المقداد السيوري

522

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير والأشبه : الاستحباب . ( الثاني ) في الجناية على الحيوان . من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف .

--> ( 1 ) لم عثر عليه بهذا اللفظ . وفي الوسائل أحاديث بهذا المعنى ، راجع المجلد 14 / 105 الباب 75 من أبواب مقدمات كتاب النكاح وآدابه . ( 2 ) القواعد ، آخر الباب الثالث من كتاب النكاح . ( 3 ) المقنعة : 122 ، النهاية : 780 .